75 views

 موانع الشهادة .. أحكام قضائية سورية.

إذا كانت العداوة بين الشاهد واحد الخصوم مانعا من موانع الشهادة في الفقه الإسلامي، فان قانون البينات لم يعتبرها من موانع الشهادة وإنما ترك للقاضي تقدير قيمتها وقوتها الثبوتية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 841 / 1983 - أساس 684 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 350 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69080

حين ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لرفض سماع شهادة الشاهد الذي سماه الطاعن لقيام خصومة قضائية في دعوى مدنية بين الطرفين.
وحيث ان موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و61) من قانون البينات وكانت الخصومات القضائية لا تدخل في عداد موانع الشهادة فليس للمحكمة ان تضيف مانعا جديدا للموانع المذكورة وان تمتنع عن قبول الشهادة التي لم يمنع المشرع سماعها.
وحيث ان التزام المحكمة بسماع الشهادة لا يفيد الزامها بالقناعة بها مما كان يترتب معه على المحكمة ان تسمع الشهادة ثم تقول كلمتها بشانها فاما ان تقبل بها او ترفض اعتمادها بقرار معلل، وبما انها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء الخطا في تفسير القانون.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 841 / 1971 - أساس 654 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 536 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22155
1- وجود دعوى مدنية أو جزائية قائمة بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع.
2- إن مدى سعة الوكالة هو تفسير لمضمونها، والتفسير من الأمور الواقعية التي يبت بها قضاة الموضوع دون معقب.
3- إن من فوض بالإقرار والإبراء يملك حكما النزول عن الحق، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- التنازل تم من قبل وكيل لا يعطيه سند التوكيل المنظم له صلاحية التنازل عن حقوق موكله.
2- اعتمدت المحكمة أقوال شهود وهناك موانع قانونية تحول دون الأخذ بما ورد بشهادتهم.
3- جاءت إجازة الجهة المطعون ضدها بإثبات بأن هنالك تفويض شفهي بالتنازل على خلاف ما تقرره المادة 55 بينات.
4- التنازل تم في عام 1998 في حين أن شهود البينة المعاكسة أكدوا إقرار المطعون ضده نديم... أمامها قبل خمس سنوات.

في القضاء والقانون:
حيث إن دعوى المدعي مصطفى... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليهم نديم... وعلي... وأحمد... أقيمت بطلب إبطال التنازل عن حقوق الجهة المدعية بالملف التنفيذي أساس 716/م/2007 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي برد الدعوى وقبول الإدعاء المتقابل من المدعى عليه وإلزام المدعي بدفع مبلغ 100,000 ل.س تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به.
وباستئناف القرار أصليا من قبل المدعى عليه علي... والمدعي مصطفى... وتبعيا من قبل المدعى عليه أحمد... وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بحلب حكما يقضي برج الاستئناف الأصلية والتبعية وتصديق القارر المستأنف وقد تقرر نقض القرار المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 351 لعام 2008 بتسبيب أن المادة 58 بينات قد نصت على أنه في حال أحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماأن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي مصطفى وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي برد الاستئناف التبعي شكلا ورد الاستئنافين الأصلي موضوعا وتصديق القرار المستأنف. وحيث إن المدعى مصطفى لم يقنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث إن الاجتهاد قد استقر على أن مدى سعة الوكالة ما هو إلا تفسير لمضمونها والتفسير هو من أمور الواقع التي يبت فيها قضاة الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض (نقض سوري رقم 294 أساس 4027 تاريخ 19/12/1981) كما أن الوكالة بنطاقها واستقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها وورودها على عمل معين مقتضاه شمولها توابعه ولوازمه الضرورية (نقض مصري رقم 598 تاريخ 21/6/1978).
وحيث إن من يملك الأكثر يملك الأقل فمن فوض بالإقرار والإبراء مفوض حكما بالتنازل كونه أقل ومن يملك صلاحية الإبراء والإقرار يملك حتما صلاحية التنازل. وحيث ثبت من أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعى هو من طلب التنازل عن حقوقه في الملف التنفيذي لشقيقه المدعى عليه نديم ولوجود صلة قربى معه لم يطلب منه وثيقة خطية بتفويضه لإجراء التنازل وأن المحامي عبد القادر... طلب من متدربه الأستاذ... بإجراء التنازل بناء على طلب المدعي.
وحيث إن شهود البينة المعاكسة لم ينفوا واقعة تكليف الوكيل بالتنازل عن السند.

وحيث إن الأخذ بشهادة الشهود وتقدير قيمتها أمر عائد لمحكمة الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها مادة 62 بينات.
وحيث إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع (نقيض رقم 32277 تاريخ 2/11/1955 تقنين بينات قاعدة).
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن تنازل الاستاذ... بالملف التنفيذي يعتبر صحيحا وناجزا ولا يشوبه أي بطلان استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد أحسنت تفسير القانون وتأويله وانتهت إلى النتيجة الجديرة بالقبول ولا ترد عليها أسباب الطعن الجديرة بالرد.\

لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 594 / 2009 - أساس 439 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 654 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 72928
حيث ان ما نصت عليه المادة (60) من قانون البينات بالنسبة لموانع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه نظرا لعلة القرابة التي ربما دفعت القريبة للتحيز الى قريبه.
وحيث ان شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على اي محذور كما ان النص القانوني المذكور لا يحظرها، فان رفض سماع شهادة زوجة المطعون ضده تنطوي على مخالفة لقواعد الاثبات.
قرار 733 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 526 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22143

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين